أسعد بن مهذب بن مماتي

233

كتاب قوانين الدواوين

والجسور البلدية جارية مجرى الأدر « 1 » والمساكن التي داخل السور ، كل صاحب دار منها ينظر في مصلحتها « 2 » ، ويلتزم « 3 » تدبير أمره فيها « 3 » . ومن عادة الديوان « 4 » المقطع المنفصل إذا كان قد أنفق شيئا من مال إقطاعه في إقامة جسر لعمارة السّنة التي انتقل الخبر « 5 » عنه لها « 6 » ، كان له « 7 » الاستعادة « 8 » نظير منفقه من المقطع الثاني ، وكذلك كلما أنفقه من مال سنة في عمارة سنة غيره « 9 » كان له استعادة نظيره « 10 » . [ 58 ا ]

--> ( 1 ) هي جمع الجمع ل ( آدر ) وهو من جموع ( دار ) كما في القاموس . ( 2 ) م 37 ا 23 « مصلحة داره » . ( 3 - 3 ) م « بتدبير أمرها » . ( 4 ) م 37 ا 24 « ديوان » . ( 5 ) م 37 ا 26 « الخبز » . ( 6 ) م « لما » . ( 7 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو . ( 8 ) م « استعادة » . ( 9 ) م 37 ا 28 « غيرها » . ( 10 ) م 37 ا 29 زيد عليها « واللّه أعلم » .